Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
शैलियों
للجماعة " (^١)، ومن قال بالتخيير جوز القتل في غيرها.
٥ - قول النبي ﷺ: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " (^٢)، والقول بالتخيير خلاف هذا.
٦ - أما قولهم: إن [أو] في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فقد أجاب عنه الطبري بأنه: (كلام لا معنى له؛ لأن [أو] في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني) (^٣)، ومعناها هنا: التنويع والتفصيل والتقسيم (^٤).
وهذا القول هو ما رجحه الطبري (^٥)، والشنقيطي (^٦)، وكثير من أهل العلم (^٧).
والله تعالى أعلم.
قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ [المائدة:٣٨].
(^١) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة:٤٥] (٦٨٧٨)، ومسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود ﵁.
(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] وفي كم يقطع؟ (٦٧٨٩)، ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤) من حديث عائشة ﵂.
(^٣) جامع البيان ٨/ ٣٨١، وينظر: مغني اللبيب ص ٧٣.
(^٤) ينظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ١٢٢.
(^٥) جامع البيان ٨/ ٣٨١.
(^٦) ينظر: أضواء البيان ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(^٧) ينظر للاستزادة: جامع البيان ٨/ ٣٧٣ وما بعدها، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥١١، الحاوي ١٣/ ٣٥٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٧، بدائع الصنائع ٩/ ٣٦٦، زاد المسير ٢/ ٢٠٤، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٩٩، المغني ١٢/ ٤٧٥، أضواء البيان ١/ ٣٠٣.
1 / 222