118

Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan

منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

शैलियों

القول الأول: أن يقدر: فأفطر فعدة، بمعنى أنه لا يقضي إذا صام في المرض أو السفر، وهو مذهب جمهور الفقهاء (^١)، وقد نقل ابن عقيل إجماع الحنابلة، بل نقل بعضهم إجماع المسلين.
ومن ذلك قول ابن عبدالبر: (وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (^٢).
وقال الجصاص: (ويدل على أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسلمين على أن المريض متى صام أجزأه ولا قضاء عليه إلا أن يفطر) (^٣).
وقال ابن تيمية: (ولم يتنازعوا في جواز الصوم والقصر في الجملة) (^٤) - يعني في السفر - وقال أيضًا: (ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين) (^٥).
وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي ﷺ: أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام -، فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " (^٦)، وقال أنس: (كنا نسافر مع النبي ﷺ، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) (^٧).

(^١) ينظر: النكت والعيون ١/ ٢٣٨، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/ ١٩٠، والأم للشافعي ٢/ ١٣٩، والمغني ٤/ ٣٨٩.
(^٢) التمهيد ٧/ ٢٢١.
(^٣) أحكام القرآن ١/ ٢٥٩.
(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٥.
(^٥) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٧.
(^٦) أخرجه البخاري في باب الصوم في السفر والإفطار من كتاب الصوم (١٩٤٣)، ومسلم في باب التخيير في الصوم والفطر في السفر من كتاب الصيام (١١٢١).
(^٧) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار (١٩٤٧)، ومسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان (١١١٨).

1 / 118