منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
प्रकाशक
دار الوطن
शैलियों
وصلى اَلظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَتِ اَلصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: "ومَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعدما سلَّم. متفق عليه١.
وَقَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: أَثَلاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ، وليَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطَانِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ٢.
١١٩- وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قبل السلام أو بعده٣.
١٢٠- (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها) ٤، ٥.
_________
١ أخرجه البخاري "٤٠٣/١-٤٠٥"، ومسلم "٥٧٢".
٢ أخرجه أحمد "٨٣/٣"، ومسلم "٥٧١".
٣ وليس بعد سجود السهو تَشَهُّد، كما قرّره الشيخ. "المختارات الجلية، ص: ٣٦".
٤ في "ب، ط": "ويسن للقارئ والمستمع إذا تلا آيةَ سجدةٍ أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة".
٥ بيَّن الشيخ، أن سجود التلاوة إن كان في الصلاة فحكمه حكمها، وإن كان خارجها فهو دعاء يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، ولا يدخل في عموم ما يشرع لها، بل أشبه ما له الدعاء، ومثله سجود الشكر بل أولى. "المختارات الجلية، ص: ٣٦".
1 / 71