169

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

प्रकाशक

دار الوطن

शैलियों

بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ [اَلْعَارِيَّةُ] ٤١٨- اَلْعَارِيَّةُ١: إِبَاحَةُ اَلْمَنَافِعِ. ٤١٩- وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِدُخُولِهَا٢ فِي اَلْإِحْسَانِ٣ وَالْمَعْرُوفِ. قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" ٤. ٤٢٠- وَإِنْ شرِط ضمانُها ضَمِنَها. ٤٢١- أَوْ٥ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فِيهَا، ضَمِنَهَا، وَإِلَّا فَلَا. [اَلْوَدِيعَةِ]: ٤٢٢- ومَنْ أُودع وَدِيعَةً فَعَلَيْهِ حَفِظُهَا فِي حِرْزٍ٦ مِثْلِهَا. ٤٢٣- ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.

١ في "ب، ط": "وهي". ٢ ليست في: "ط". ٣ ليست في: "ب". ٤ أخرجه البخاري "٤٤٧/١٠"، ومسلم "١٠٠٥". ٥ في "ط": "وإن". ٦ الحرز: الموضع الحصين.

1 / 171