منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

अब्दुल रहमान बिन नासिर अस-सादी d. 1376 AH
138

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

प्रकाशक

دار الوطن

शैलियों

عن بيع الغرر" رواه مسلم١. ٣١٥- فيدخل فيه: ١- بَيْعُ اَلْآبِقِ٢، وَالشَّارِدِ. ٢- وَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ إِحْدَى اَلسِّلْعَتَيْنِ. ٣- أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ اَلْحَصَاةُ مِنْ اَلْأَرْضِ وَنَحْوِهِ. ٤- أَوْ مَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ. ٥- أَوْ مَا فِي بَطْنِ اَلْحَامِلِ٣. وَسَوَاءٌ كَانَ اَلْغَرَرُ فِي اَلثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّن. ٣١٦-[اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ]: وَأَنْ يَكُونَ اَلْعَاقِدُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ (أَوْ مأذونًا له فيه) ٤ وهو بالغ رشيد.

١ رَوَاهُ مُسْلِمٌ "١٥١٣". ٢ الآبق: الهارب من سيده. ٣ قرر الشيخ، أن الأشياء المستترة كالمسك في فأرته، والفجل ونحوه في أرضه، إن كان ليس فيه غرر بَيِّن، فالصواب قول المجوِّزين لبيعه، وإن كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين. "المختارات الجلية، ص: ٧١". ٤ ليست في: "ب، ط"، وفيهما: "أو له عليه ولاية".

1 / 140