منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
प्रकाशक
دار الوطن
शैलियों
٢١٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا١ وَدَعُوا اَلثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلث فدعوا الربع" رواه أهل السنن٢.
_________
١ ليست في "ب، ط".
٢ أخرجه أبو داود "١٦٠٥"، والترمذي "٦٤٣"، والنسائي "٤٢/٥"، وابن حبان "موارد ٤٩٨"، والحاكم "٤٠٢/١"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن حبان والحاكم من حديث ابن أبي حثمة، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل، قال البزار: وقد تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد رواه البزار من طريق ابن لهيعة. وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. والمراد بالحديث: أن على جباة الزكاة الذين يبعثهم الإمام أت يتركوا لأصحاب الزروع والثمار ثلث الزكاة أو ربعها حسب المصلحة ليفرقوه بأنفسهم على أقاربهم وجيرانهم ونحوهم.
زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ ... ٢١٩- وَأَمَّا عُرُوضُ اَلتِّجَارَةِ: وَهُوَ١ كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ اَلرِّبْحِ. ٢٢٠- فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ من ذهب أو فضة٢. _________ ١ في "ط": "وهي". ٢ قال الشيخ: الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله، كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها، وأن العقارات=
زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ ... ٢١٩- وَأَمَّا عُرُوضُ اَلتِّجَارَةِ: وَهُوَ١ كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ اَلرِّبْحِ. ٢٢٠- فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ من ذهب أو فضة٢. _________ ١ في "ط": "وهي". ٢ قال الشيخ: الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله، كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها، وأن العقارات=
1 / 105