मानासिक हज

इब्न तैमिया d. 728 AH
82

मानासिक हज

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

अन्वेषक

د. أنس بن عادل اليتامى

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

فإذَا طافَ بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ حَلَّ مِنْ إحرامِهِ، كما أَمَرَ النبيُّ ﷺ أصحابَه لَمَّا طافُوا بهما أنْ يَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كانَ معه هَدْيٌ فلَا يَحِلُّ حتى ينحرَهُ (١) (٢). والْمُفْرِدُ والقَارِنُ لَا يَحِلَّانِ إلَّا يومَ النحرِ. ويُستحَبُّ له أنْ يُقَصِّر مِنْ شعرِهِ لِيَدَعَ الحِلَاقَ (٣) للحجِّ، وكذلك أمرهم النبي ﷺ (٤) (٥). وإذَا حَلَّ (٦): حَلَّ له ما حرم عليه بالإحرامِ (٧).

(١) في (ب): (ينحر). (٢) أخرجه البخاري (١٦٥١) ومسلم (١٢١٨) من حديث جابر ﵁. (٣) في (أ): (الخلاف). (٤) قوله: (وكذلك أمرهم النبي ﷺ سقطت من (أ) و(ب). (٥) عن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال لهم: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦). (٦) في (أ): (وإذا أحل)، وفي (ب): (فإذا دخل)، وفي (ج): (إذا أحل). (٧) في (أ) و(ب): (حل له ما كانَ حرامًا).

1 / 87