मानासिक हज

इब्न तैमिया d. 728 AH
78

मानासिक हज

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

अन्वेषक

د. أنس بن عادل اليتامى

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

ولَا رَيْبَ أنَّ المرادَ بذلِكَ: أنَّهُ يُشْبِهُ الصلاةَ مِنْ بَعْضِ الوجوهِ، ليس المرادُ: أنَّهُ نوعٌ مِنَ (١) الصلاةِ التي يُشْتَرَطُ لها الطهارةُ، وهكذا قولُه (٢): «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُشَبِّكن (٣) بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ» (٤)، وقولُه: «إِنَّ الْعَبْدَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، مَا (٥) دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَمَا كَانَ يَعْمِدُ (٦) إِلَى الصَّلَاةِ» (٧)، ونحوُ ذلِكَ. فلا يجوزُ لحائضٍ أنْ تطوفَ إلا طاهرةً إذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ، باتفاقِ العلماءِ. ولَوْ قَدِمَتِ المرأةُ حائِضًا (٨)؛ لم (٩) تَطُفْ بالبيتِ، لكنْ تَقِفُ بعرفةَ، وتفعلُ سائرَ المناسكِ كلِّها (١٠) معَ الحيضِ إلَّا الطوافَ،

(١) قوله: (من) سقط من (ج) و(د). (٢) في (أ): (وهذا كقوله). (٣) في (ب) و(ج): (فلا شبك). (٤) رواه أحمد (١٨١٠٣)، وأبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦) من حديث كعب بن عجرة ﵁. وصححه الألباني. (٥) في (ج) و(د): (وما). (٦) في (د): (يعهد). (٧) رواه البخاري (٣٢٢٩)، ومسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁. (٨) زاد في (أ) و(ب): (بالضاد). (٩) في (أ) و(ب): (ولم). (١٠) قوله: (كلها) سقطت من (أ) و(ب).

1 / 83