मानासिक हज
إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
अन्वेषक
د. أنس بن عادل اليتامى
प्रकाशक
دار ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
प्रकाशक स्थान
الكويت
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मानासिक हज
इब्न तैमिया d. 728 AHإهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
अन्वेषक
د. أنس بن عادل اليتامى
प्रकाशक
دار ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
प्रकाशक स्थान
الكويت
शैलियों
(١) في (د): (كانت). (٢) في (أ): (ولا يمكن). وفي (ب): (لا يمكن). (٣) في (أ) و(ب): (كالاستحاضة). (٤) والمذهب ستر العورة شرط للطواف. ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٢، الإنصاف ٤/ ١٦. (٥) والمذهب عند الحنابلة: لا يجوز ولا يصح الطواف، وتقدمت المسألة قريبًا. تتمة: اختار شيخ الإسلام أن طواف الحائض لا يخلو من أمرين: أن تطوف للحاجة: فيصح طوافها، ولا شيء عليها. أن تطوف لغير حاجة: فعليها دم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢١٤): (فإذا طافت حائضًا مع التعمد؛ توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز: فهنا غاية ما يقال: =
1 / 79