ما يستغنونَ به عنه، بِخِلَافِ الحرمِ المكيِّ] (١).
وإذَا أَدْخَلَ (٢) إليه (٣) صيدًا؛ لم يكنْ عليه إرسالُهُ.
وليسَ (٤) في الدنيا حَرَمٌ - لا بيتُ المقدسِ ولا غيرُهُ - إلا هذانِ الحَرَمَانِ، ولا يسمَّى غيرُهما حَرَمًا؛ كما يسمِّي الْجُهَّالُ، فيقولونَ: حَرَمُ المقدِسِ، وحرمُ الخليلِ؛ فإنَّ هَذَيْنِ وغيرَهُما ليسَا (٥) بِحَرَمٍ باتفاقِ المسلمينَ.
والحَرَمُ الْمُجْمَعُ عليه: حَرَمُ مكةَ، وأمَّا المدينةُ فلها حَرَمٌ أيضًا عندَ الجمهورِ (٦)، كمَا استفاضَتْ بذلِكَ الأحاديثُ عنِ النبيِّ ﷺ.
_________
= رواه أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٢٠٣٥)، وصححه النووي في المجموع ٧/ ٤٧٨)، والألباني. وحديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَذِنَ بِقَطْعِ المَسَدِ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخَذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» رواه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨. قال في مجمع الزوائد ٣/ ٣٠٤: (فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك).
(١) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب).
(٢) في (ب): (دخل)، وفي (د): (رأى دخل).
(٣) في (ب) و(ج): (عليه).
(٤) في (ب): (ليس).
(٥) في (أ): (ليس).
(٦) المدينة حرم عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافًا للحنفية. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٣١٢، التاج والإكليل ٤/ ٢٦٢، المجموع ٧/ ٤٧٦، الإنصاف ٣/ ٥٥٩.»
1 / 62