ولَا يقطعُ شعرَه.
وله أنْ يَحُكَّ بدنَهُ إذا حَكَّهُ.
ويحتجِمَ في رأسِه وغير رأسِه (١) ويفتصد (٢) إذا احتاج إلى ذلك (٣)، وإنِ احتاجَ أنْ يحلِقَ شعرًا لذلِكَ جازَ؛ فإنَّهُ قدْ ثَبَتَ في الصَّحيحِ (٤): «أنَّ النبيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، ولا يمكِنُ ذلِكَ إلَّا مَعَ حَلْقِ بعضِ الشعرِ (٥).
وكذلِكَ إذا اغتسلَ وسقطَ شيءٌ مِن شعرِهِ بذلِكَ؛ لم يَضُرَّهُ، وإنْ
_________
=وذهب الشافعية: إلى أن الادهان جائز في البدن، وغير جائز في الرأس واللحية.
وذهب الحنابلة: إلى جواز الادهان بغير المطيب. ينظر: المبسوط ٤/ ١٢٢، والشرح الكبير للدردير ٢/ ٦٠، والمجموع ٧/ ٢٧٩، والإنصاف ٣/ ٤٧٢.
(١) قوله: (في رأسه وغير رأسه) سقطت من (أ) و(ب).
(٢) في (ب): (ويفصد).
(٣) قوله: (ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك): ذكر في (ج) و(د) بعد قوله: (وإنْ تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ).
(٤) رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣) من حديث عبد الله ابن بحينة ﵁.
(٥) قال شيخ الإسلام: (والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره).
والمذهب: عليه فدية. ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٤٥٩.
1 / 59