49

मानासिक हज

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

अन्वेषक

د. أنس بن عادل اليتامى

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مرارًا (١)، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (٢)

(١) في (أ) و(ب): (مرات). (٢) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ١٧٩٢، التبصرة للخمي ٣/ ١٢٩٢، المجموع ٧/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٥٢٦.

1 / 54