وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مرارًا (١)، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (٢)
_________
(١) في (أ) و(ب): (مرات).
(٢) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ١٧٩٢، التبصرة للخمي ٣/ ١٢٩٢، المجموع ٧/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٥٢٦.
1 / 54