49मानासिक हजإهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويتइब्न तैमिया - 728 अ.ह.ابن تيمية - 728 अ.ह.संपादकد. أنس بن عادل اليتامىप्रकाशकدار ركائز للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مप्रकाशक स्थानالكويتशैलियोंوإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مرارًا (١)، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (٢)(١) في (أ) و(ب): (مرات).(٢) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ١٧٩٢، التبصرة للخمي ٣/ ١٢٩٢، المجموع ٧/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٥٢٦.1 / 54प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें