«إحرامُ المرأةِ في وجهِها»، وإنما قال هذا القولَ (١) بعضُ السلفِ (٢)، لكنَّ النبيَّ ﷺ نهاها أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبَسَ القفازَيْنِ، كما نهى الْمُحْرِمَ أنْ يلبَسَ القميصَ والخُفَّ، مع أنَّه يجوزُ له أن يسترَ يَدَيهِ (٣) ورِجْلَيْهِ باتفاقِ الأئمةِ.
والبُرْقُعُ (٤) أقوى مِنَ النقابِ، فلهذا يُنْهَى عنه باتفاقِهم، ولهذا كانتِ الْمُحْرِمَةُ لا تلبَسُ ما يُصْنَعُ لسترِ الوجهِ؛ كالبُرْقُعِ ونحوِه؛ فإنَّه كالنِّقَابِ.
_________
= قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٩١): (إسناده منقطع)، وصححه الألباني في تخريج المشكاة (٢٦٩٠).
(١) قوله: (قال هذا القول) مكانه في (ج) و(د): (هذا قول).
(٢) رواه الدارقطني (٢٧٦١)، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أن البيهقي رواه من طريق الدارقطني بالإسناد نفسه موقوفًا (٩٠٤٨)، ونقله ابن حجر في إتحاف المهرة (١٠٨٤٤) عن الدارقطني موقوفًا، ويؤكد ذلك: أن البيهقي قال في المعرفة ٧/ ١٣٩: (وعنه أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه»، وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعًا، ورفعه ضعيف)، فلعل نسخة الدارقطني حصل بها زيادة ذكر الرفع خطأً في الطباعة أو من بعض النساخ.
وقد روي مرفوعًا عند الدارقطني (٢٧٦٠)، والبيهقي (٩٠٤٩)، وصوب الدارقطني وقفه.
(٣) في (أ): (يده).
(٤) في (د): (والبرق). =
1 / 50