فصلٌ (١)
يُسْتَحَبُّ (٢) أنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ صلاةٍ؛ إِمَّا فرضٍ، وإمَّا تطوُّعٍ إن كانَ وقتَ تطوُّعٍ، في أحدِ القولَيْنِ (٣)، وفي الآخرِ إِنْ كانَ يصلِّي فرضًا أَحْرَمَ عَقِيبَهُ، وإلَّا فليسَ للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّهُ، وهذا أَرْجَحُ (٤).
ويُسْتَحَبُّ أنْ يغتسلَ للإحرامِ، ولو كانتْ نُفَسَاءَ أو حائِضًا.
وإنِ احتاجَ إلى التنظيفِ؛ كتقليمِ الأظفارِ، ونَتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ، ونحوِ ذلك؛ فَعَلَ ذلكَ (٥)، وهذا ليسَ مِن خصائصِ الإحرامِ، وكذلكَ (٦) لم يكنْ له (٧) ذِكْرٌ فيما نقلَهُ الصحابةُ، لكنَّهُ مشروعٌ بحسبِ الحاجةِ، وهكذا يُشْرَعُ لمصلِّي الجمعةِ والعيدِ على هذا الوجهِ (٨).
_________
(١) قوله: (فصل) سقط من (ب).
(٢) في (ب): ويستحب.
(٣) وهو قول الأئمة الأربعة: أنه يسن لمن أراد النسك أن يصلي ركعتين للإحرام. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، القوانين الفقهية ص ٨٨، نهاية المحتاج ٢/ ٣٥٩، الإنصاف ٣/ ٤٣٣.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٢٦، اختيارات البعلي ص ١٧٣.
(٥) قوله: (فعل ذلك) مكانه في (ب): فصل.
(٦) في (د): ولذلك.
(٧) قوله: (له) سقط من (ب).
(٨) والمذهب: يسن لصلاة الجمعة والعيد ولمريد الإحرام التنظُّف؛ بأخذ شعر، =
1 / 40