ولفظُ: (الفُسوقِ) يتناولُ ما حَرَّمَهُ (١) اللهُ تعالَى، ولا يختصُّ بالسِّبَابِ، وإنْ كانَ سِبَابُ المسلمِ فسوقًا، فالفسوقُ يَعُمُّ هذا وغيرَهُ.
وَ(الرَّفَثُ) هو الجِمَاعُ، وليسَ في المحظوراتِ مَا يُفْسِدُ الحجَّ إلا جنسُ الرَّفَثِ، فلهذا مَيَّزَ بينَهُ وبينَ الفسوقِ.
فأمَّا (٢) سائرُ المحظوراتِ؛ كاللِّبَاسِ والطِّيبِ؛ فإنَّهُ وإن كانَ يَأْثَمُ بها، فلا تُفسِدُ (٣) الحجَّ عندَ أحدٍ مِنَ الأئمةِ المشهورِينَ.
وينبغِي للمُحْرِمِ أن (٤) لا يتكلَّمَ إلا بما يَعْنِيهِ، وكانَ شُرَيْحٌ إذا أَحْرَمَ كأنَّهُ الحيَّةُ الصَّمَّاءُ (٥).
ولا يكونُ الرجلُ مُحْرِمًا بمجرَّدِ ما في قلبِه مِن قَصْدِ الحجِّ ونِيَّتِهِ (٦)؛ فإنَّ القصدَ مَا زالَ في القلبِ منذُ خرجَ مِن بلدِهِ، بلْ لا بُدَّ مِن قولٍ أو عملٍ يصيرُ بِهِ (٧) مُحْرِمًا،
_________
(١) في (ب): (حرم).
(٢) في (ج) و(د): (وأما).
(٣) في (أ) و(ب): (يفسد).
(٤) في (أ): (أنه).
(٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٤١.
(٦) في (د): (ونية).
(٧) قوله: (به) سقط من (ب).
1 / 38