وحدَها؛ لأنَّها كانتْ قدْ (١) حاضَتْ، فلم يُمْكِنْهَا الطوافُ؛ [لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ] (٢) بِالْبَيْتِ» (٣)، فَأَمَرَهَا (٤) أنْ تُهِلَّ بالحجِّ وتَدَعَ أفعالَ العمرةِ؛ لأنَّها كانتْ مُتَمَتِّعَةً، ثُمَّ إنَّها طلبتْ مِنَ النبيِّ ﷺ أنْ يُعْمِرَهَا، فأَرسلَها مع أَخِيهَا عبدِ الرحمنِ فاعتمرتْ مِنَ التَّنْعِيمِ (٥).
والتنعيمُ هو أقربُ الحِلِّ إلى مكةَ، وبه اليومَ المساجدُ التي تسمَّى: «مساجدَ عائشةَ»، ولم تكنْ هذِه على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، وإنَّما بُنِيَتْ بعدَ ذلك علامةً على (٦) المكانِ الذي أَحْرَمَتْ منه عائشةُ ﵂.
وليس دخولُ هذهِ المساجدِ والصلاةُ (٧) فيها - لِمَنِ اجتازَ بِهَا مُحْرِمًا - لَا فرضًا ولا سُنَّةً، بلْ قَصْدُ ذلك واعتقادُ (٨) أنَّهُ يُسْتَحَبُّ؛
_________
(١) في (ب): (قد كانت).
(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٦٣) من حديث عائشة ﵂، وأصله في البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة ﵂ بلفظ: «فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
(٤) في (ب): (وأمرها).
(٥) أخرجه البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة ﵂.
(٦) قوله: (على) سقط من (د).
(٧) في (ب) و(د): (ولا الصلاة).
(٨) في (ب): (واعتقد).
1 / 26