160

मानासिक हज

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

अन्वेषक

د. أنس بن عادل اليتامى

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

لا زنىً (١)، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل. [الفروع ٥/ ٢٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٢].
- وإماء المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم (٢)؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. فأما عتقاؤها من الإماء: فقد بيض لذلك أبو العباس.
قال بعض المتأخرين - صاحب الفروع-: يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، واحتمال عكسه؛ لانقطاع التبعية، وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأَمَة. [الفروع ٥/ ٢٤٦، اختيارات البعلي ص ١٧١].
- وأزواج النبي ﷺ: أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقًا. [اختيارات البعلي ص ١٧٢].
- ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. [اختيارات البعلي ص ١٧٢].

(١) والمذهب: أن الوطء بشبهة أو زنى لا يحرم. الإنصاف ٣/ ٤١٣.
(٢) قال في الفروع ٥/ ٢٤٦: (وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل، وعدمه كعدم المحرم للحرة).

1 / 166