ذبحه المحرم على المحل أيضا، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم، والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وامساكه وأكله.
(مسألة 198): الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.
(مسألة 199): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها.
(مسألة 200): لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
पृष्ठ 86