21 - التظليل للرجال (مسألة 266): لا يجوز للرجل المحرم التظليل نهارا حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط، ولا يشكل التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه، ويجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه حال المسير، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
(مسألة 267): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة بلا فرق بين القديمة والجديدة.
وإن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب والإياب
पृष्ठ 109