मनासिक हज
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
शैलियों
ولا ينظر المحرم وجهه في مرآة، رجلا كان أو امرأة، إلا من علة يجدها، وتنزع المرأة حليها عند الإحرام، إلا ما خافت أن ينكسر، وكذلك إن أحرمت، وعليها حليها ناسية، فلتنزعه عنها، وتلبي، وتمضي على إحرامها، والله أعلم.
الفصل الرابع
في تنظيف الجسد، وإلقاء التفث
ويحرم على المحرم إبانة شيء من شعره نتفا كان أو حلقا، ويكره له تخليل اللحية عند الوضوء؛ مخافة قلع الشعر منها، وإن قلع شيئا افتدى، وإن أصابته شجة، فإنه يحلق ما حولها من الشعر، ويداويها ويفتدي، وإن نزع شعره، فعليه إطعام مسكين أكلتين، أو دفع طعام يكفيه لأكلتين، وقد قدره الفقهاء بنصف صاع من حنطة(1)، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث فصاعدا دم عند أصحابنا، ووافقهم الشافعي فيما وجدت (2).
وأما أبو حنيفة فلم يوجب الدم فيه حتى يكون قدر ربع شعر الرأس(3) فيما وجدت في الأثر عن أبي عبدالله محمد بن بركه ~(4) وقول أصحابنا أصح؛ لأن الثلاث يقع عليها اسم الجمع، والله أعلم، ولو نتف ثلاث شعرات في يوم، وثلاث في يوم آخر كان عليه كفارتان، وقيل في كتاب عمروس: كفارة واحدة ما لم يفصل بينهما بكفارة(5)، والله أعلم، وإن كان ذلك في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن عبث بلحيته، فسقطت شعرة [س/90]، فليطعم مسكينا أكلتين - كما قدمنا -، والله أعلم.
مسألة
__________
(1) الحنطة: البر، وجمعها حنط. ابن منظور(لسان العرب)3/36، مادة"حنط".
(2) الماوردي، (الحاوي)، 4/ 114.
(3) الكاساني، (بدائع الصنائع)، 3/420.
(4) ابن بركة، (الجامع)1/48.
(5) الشيخ عمروس، (أصول الدينونة)، 113..
पृष्ठ 110