201

وإن خرج بها متطوعا، فذلك جائز، وعليه [رد ](1) ما فضل من الدراهم، إلا أن أعطاه(2) ذلك الأولياء بطيبة من أنفسهم.

مسألة

وأما(3) إن خرج بالحجة على وجه الضمان، فإنه قد لزمته في نفسه وماله، وإن أدركه الموت أوصى بها.

مسألة

ومن(4) خرج بحجة، ثم(5) رجع(6) فقال: قد أديت، فإنه على قول يكون أمينا مصدقا، وقال من قال: يشهد بها في مواقف الحج - كما قدمنا -.

مسألة

وإذا أوصى الميت بالحج، فليحج عنه، والعمرة فيها قولان، وأما إن أوصى بالعمرة، فليعتمر عنه فقط(7).

مسألة

وإن أوصى بكذا وكذا دينارا للحج، فليحجوا عنه، وإن قال: لاحتياط الحج، فليحجوا عنه أيضا، وأما إن أوصى بكذا وكذا لطريق مكة، فليحجوا بها أيضا، وقيل: يصلحون(8) بها، ما وعر من طريق مكة، والله أعلم.

مسألة

وإن أوصى بالحج هكذا، فليكروا من يحج عنه، بما وجدوا(9) من ثلث مال الميت، وإن أوصى بكذا وكذا دينارا أن يحج عنه بها، فوجدوا من يحج عنه بأقل من ذلك، فإنهم يستأمون بالبقية في العام الآتي(10)، ويحجون بها عنها(11)، وكذلك في الثالث والرابع، فإن لم يجدوا استأموا(12) مما دون الميقات، فإن لم يجدوا(13)، اشتركوا مع غيرهم، فإن لم [يجدوه](14) أعانوا بذلك من قلت نفقته، ممن أراد الحج أوالعمرة، وكذلك إن عين الوصية، ولم يجدوا فيها، ما[س/250] يحج بها على هذا الحال.

__________

(1) زيادة من "ت".

(2) في "ت": أعطوه.

(3) سقطت أما من "ت".

(4) في "ت": وإن.

(5) في "ت" سقطت: ثم، فرجع بدل ورجع.

(6) في "ت": ثم قال

(7) سقطت فقط من "ت".

(8) في "ت": يصلحوا.

(9) في "ت": وجد.

(10) في "ت": الثاني.

(11) سقطت عنها من "ت".

(12) في "ت": استاموا.

(13) في "ت": يحجوا.

(14) في "ت": من.

पृष्ठ 111