151

وفي آثار قومنا إذا تمكن من البيت، ثم صد عن عرفة، فقال ابن(1) الماجشون من فقائهم: ليس له أن يحل دون [س/224] أن يطوف، ويؤخر [الحلق](2)، فإن يئس(3) من زوال العدو، أوطال(4)، انتظاره(5) بمقدار ما يدركه الضرر حلق وحل، والله أعلم.

مسألة

وفي آثار المالكية إنما(6) قال: وأما(7) فاته الوقوف بعرفات بخطأ(8) العدو(9)،أو بمرض، أو بخفاء من الهلال، أو شغل، أو بأي وجه غير العدو، فلا يحل له إلا للبيت(10)، فيتحلل بأفعال العمرة، ويلزمه القضاء، ودم للفوت(11)، بخلاف المحصر بالعدو(12)، سواء اشترط المحصر بالمرض، والتحلل(13) عند الإحصار، وإن لم يشترطه(14)، قال: ومن دخل مكة محرما بحج، فأحصر بها عن عرفة، فلا يكفيه طواف القدوم، والسعي المرتب عليه التحلل؛ لأنه إنما فعلهما(15) للحج، لابد من طواف وسعي مونتفين(16)، وكذلك من أحصر لمرض، ففاته الحج، فقدم مكة، فطاف، فعليه أن يسعى، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) في "ت": أبو .

(2) زيادة من "ت" وفي "س" الحلاق.

(3) في "ت": آيس.

(4) في "ت": وطال.

(5) في "ت": انتظره.

(6) في "ت": أيضا.

(7) في "ت": وإنما.

(8) في "ت": بالخطأ.

(9) في "ت": للعدو.

(10) فلا يحل إلا البيت.

(11) في "ت": الفوات.

(12) في "ت": وردت زيادة وقال.

(13) في "ت": التحلل.

(14) في "ت": أو لم يشترطه.

(15) في "ت": فعلها.

(16) في "ت": موتنفين.

पृष्ठ 61