146

وإذا حاضت المرأة بعد ما طافت بالبيت للعمرة، وسعت بين الصفا والمروة، ولبت بالحج، وخرجت إلى منى، فإنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى حتى تطهر - كما قدمنا -.

مسألة

في النفساء(1)، وأما النفاس إذا جاء المرأة عند وقت الإحرام، فإنها تغتسل، وتستذفر ثوب(2)، ثم تهل بالحج أو بالعمرة، فحكمها عندنا حكم(3) الحائض؛ لأنها ممنوعة من كل ما تمتنع منه [الحائض](4) من الصلاة والصيام ووطء زوجها وغير ذلك، فلتفعل في مناسكها - كما قدمنا - في المرأة الحائض، والأصل في ذلك ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( إن أسماء بنت عميس، ولدت محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فذكر ذلك أبو بكر الصديق(5) ذلك [س/221] لرسول الله - عليه السلام -، فقال: «مرها فلتغتسل(6) ثم تهل »(7)، والله أعلم.

مسألة

وأما المستحاضة، فحكمها حكم الطاهر، تفعل جميع أفعال الحج كذلك، ولا بأس عليها.

مسألة

والمرأة إذا أتاها الحيض، وقد بقي(8) عليها من طوافها شوط أو شوطين، فإنها تقطع، فإذا طهرت استأنفت، وقيل: تلبي، والله أعلم.

مسألة

وإذا طافت المرأة وركعت، ثم حاضت قبل السعي وسعت كذلك، فإنها أجزأها(9) ذلك، فيما وجدت في الأثر عن بعض علمائنا، فقيل له(10): لما قلت إن الحائض لا تطوف(11)، ولا تسعى حتى تطهر؟، قال: لأن السعي لا يكون إلا من(12) بعد الطواف بالبيت، فمن سعى قبل الطواف، فهو بمنزلة من لم يسع، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) في "ت": النفاس.

(2) في "ت": بثوب.

(3) سقط من "ت" حكم.

(4) زيادة من "ت" وفي "س": الحيض.

(5) في "ت": سقطت الصديق.

(6) في "ت": فلتغسل.

(7) سبق تخريجه.

(8) سقط من "ت" وقد بقي.

(9) في "ت": تجزئها.

(10) في "ت": فقلت، وسقطت له.

(11) في "ت": زيادة بالبيت.

(12) في "ت": سقطت من.

पृष्ठ 56