मनार मुनीफ

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
7

मनार मुनीफ

المنار المنيف في الصحيح والضعيف

अन्वेषक

عبد الفتاح أبو غدة

प्रकाशक

مكتبة المطبوعات الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1390 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حلب

١٦- وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَهَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاةٍ". ١٧- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُمِرْنَا بِالسِّوَاكِ وَقَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو فَلا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلا يَقْرَأُ آيَةً إِلا كَانَتْ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ". ١٨- وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ رَغْبَتِهِ فِي السِّوَاكِ يَسْتَاكُ إِذَا قَامَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ وإذا صلى.

1 / 25