मनार मुनीफ

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
5

मनार मुनीफ

المنار المنيف في الصحيح والضعيف

अन्वेषक

عبد الفتاح أبو غدة

प्रकाशक

مكتبة المطبوعات الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1390 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حلب

وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلاهُمَا ضَعِيفٌ". ٧- وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ السِّوَاكِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً قَبْلَ السِّوَاكِ" وَلَكِنَّ الْوَاقِدِيَّ لا يُحْتَجُّ بِهِ. ٨- وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ قِيرَاطٍ قال حدثنا خراج بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صلاة بغير سواك " وَهَذَا الإِسْنَادُ غَيْرُ قَوِيٍّ. فَهَذَا حَالُ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ ثَبَتَ فَلَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّ الصَّلاةَ بِالسِّوَاكِ سُنَّهٌ وَالسِّوَاكُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. ٩- وَقَدْ أَكَّدَ النَّبِيُّ ﷺ شَأْنَهُ وَقَالَ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ". ١٠- وَأَخْبَرَ "أَنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ".

1 / 23