118

मनार मुनीफ

المنار المنيف في الصحيح والضعيف

संपादक

عبد الفتاح أبو غدة

प्रकाशक

مكتبة المطبوعات الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1390 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حلب

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
٣١١- وَكَحَدِيثِهِ الآخَرِ "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا إلا عند افتتاح الصلاة" وهو منقطع لا يصح.
٣١٢- وَحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ".
قَالَ الشَّافِعِيُّ: "ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى تَغْلِيطِ يَزِيدَ" وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: "هذا حديث واه" وقال يحيى ابن أَبِي زِيَادٍ: "ضَعِيفُ الْحَدِيثِ" وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: "لَيْسَ بِذَاكَ" وَضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وقالوا: لا يصح".
٣١٣- وَحَدِيثِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ" لا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃.
٣١٤- وَحَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلافِيَّاتِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الْخَرَّازِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ثُمَّ لا يَعُودُ" وَمَنْ شَمَّ رَوَائِحَ الْحَدِيثِ عَلَى بُعْدٍ شَهِدَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

1 / 138