115

मनार मुनीफ

المنار المنيف في الصحيح والضعيف

अन्वेषक

عبد الفتاح أبو غدة

प्रकाशक

مكتبة المطبوعات الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1390 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حلب

ر٣٠٤- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ" قَالَ الدَّارَقَطْنِيُّ: "لا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ". ٣٠٥- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ" قَالَ الْعُقَيْلِيُ: "لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ " وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: "بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ" قَالَ: "وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤَهُ ولم يصح" ٣٠٦- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا" قَالَ شَيْخُنَا: "لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".

1 / 135