جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان الاحكام وما يتعلق به الاحكام اما الاحكام فاربعه حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمعنا فيه وحق الله غالب كحد القذف وما اجتمعنا فيه وحق العبد غالب كالقصاص وحقوق الله تعالى ثمانية انواع عبادات خالصة كالايمان وفروعه وهي انواع اصول ولواحق وزوائد وعقوبات كاملة كالحدود وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميران وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات وعبادة فيها معنى المؤنه كصدقة الفطر ومؤنه فيها معنى العبادة كالعشر ومؤنه فيها معنى العقوبة كالخراج وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف فالايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار الاقرار اصلا مستبدا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا ثم صار اداء احد الابوين في حق الصغير خلفا عن ادائه ثم صار تبعية اهل الدار خلفا عن تبعية الابوين في اثبات الاسلام وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه ثم هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله ضروري لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله تعالى وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى بين الوضوء والتيمم ويبتنى عليه مسئلة امامه المتيمم المتوضئتين والخلافة لاثبتت الا بالنص او دلالتة وشرطه عدم الاصل على احتمال الوجود لصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا ويظهر هذا في يمين الغموس والحلف على مس السماء واما القسم الثاني فاربعه الاولى السبب وهو اقسام سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا الى الحكم الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه المعاني العلل ولكن يتخلل بينه وبين الحكم عله لا تضاف الى السبب كدلالته انسانا ليسرق مال انسان او ليقتله فان اضيفت العلة اليه صار للسبب حكم العل كسوق الدابة وقودها واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق تسمى سببا مجازا ولكن له شبهه الحقيقة حتى يبطل التنجيز التعليق لان قدرها وجد من الشبهه لا يبقى الا في محله كالحقيقة لا تستغنى عن المحل فاذا فات المحل بطل بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا لان ذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضا لهذه الشبهه السابقة عليه والايجاب المضاف سبب للحال وهو من اقسام العلل وسبب له شبهه العلة كما ذكرنا والثاني العلة وهو ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء وهو سبعه اقسام عله اسما وحكما ومعنى كالبيع المطلق للملك وعله اسما لاحكما ولا معنى كالايجاب المعلق بالشرط وعله اسما ومعنى لا حكما كالبيع بشرط الخيار والبيع الموقوف والايجاب المضاف الى وقت ونصاب الزكاة قبل مضى الحلول وعقد الاجارة وعلة في خير الاسباب لها شبه بالاسباب كشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند ابي حنيفة وكذا كل ما هو عله العلة ووصف له شبهه العلل كاحد وصفى العلة وعلة معنى وحكما لا اسما كأخر وصفى وعله اما وحكما لا معنى كالسفر والنوم للترخص والحدث وليس من صفة العلة الحقيقة تقدمها على الحكم بل الواجب افتراضها معا كالاستطاعه مع الفعل وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول وذلك اما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء او غيره او الاحتياط كما في تحريم الدواعي الحرج كما في السفر والطهر والثالث الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب وهو همسة شرط محض مثل دخول الدار للطلاق المعلق به وشرط هو في حكم العلل كحفر البئر وشق الزق وشرط له حكم الاسباب كما اذا حل قيد عبد حتى ابقى وشرط اسما لا حكما مأول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله ان دخلت هذه الدار فانت طالق وشرط هو كالعلامه الخالصة كالاحسان في الزنا وانما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشروط او دلالته كقوله المرأة التي تزوج طالق ثلاثا فانه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة ولو وقع في المعين لما صلح دلالة ونص الشرط يجمع الوجهين والرابع العلامه وهو ما يعرف الوجود من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود كالاحسان حتى لا يضمن شهوده اذا راجعوا بحال العقل معتبر لاثبات الاهلية
पृष्ठ 19