١٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:
كَانَتِ الكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ في الْمَسْجِدِ في زمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًَا مِنْ ذَلِكَ.
ــ
هذا الأمر بغسله سبعًا إنما هو أمر تعبدي لم نَطّلِع على حكمته، وسر مشروعيته، ولم تظهر لنا العلة فيه، هذا هو قول مالك وقد كشف الطب عن وجود جرثومة مرضية في الكلب هي جرثومة الكلب التي تنتقل عن طريق العدوى من الكلب المصاب بهذا المرض إلى الإِنسان فيصاب بهذا المرض الخبيث، وبذلك فقد أصبحت العلة في غسل الإناء إنما هي أمر صحي وهو الوقاية من العدوى ولا علاقة لذلك بالنجاسة. والمطابقة: في كون الترجمة من لفظ الحديث.
١٢٠ - معنى الحديث: يقول ابن عمر ﵄: " كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد " أي تمر في المسجد وتسير فيه وتقطعه ذهابًا وإيابًا على عهد النبي ﷺ بل كانت تبول فيه كما في رواية أبي نعيم والبيهقي " فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك " أي فما كانوا يرشون شيئًا من مواضع بولها. الحديث: أخرجه أيضًا أبو داود.
ويستفاد منه: كما قال مالك: أن الكلب طاهر، وكذلك سؤره، وكل
ما خرج منه، قال مالك: ولولا طهارة الكلاب لما تركها الصحابة تسير
في المسجد وتبول فيه على مرأى من النبي ﷺ، ولما أقرهم ﷺ على ذلك
دون أن يأمرهم بإخراجها من المسجد وتطهير مواضع بولها فيه: وقالت الحنفية: إن النبي ﷺ وأصحابه لم يتركوا الكلاب في المسجد لطهارتها وطهارة أبوالها، ولكن لأن أرض المسجد كانت معرّضةً للشمس والريح، فهما تطهرانها كما عليه أكثر أهل العلم. قال (١) شيخ الإِسلام وغيره: إذا أصابت الأرض
(١) الإحكام شرح أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي.