151

** خاتمة : تشمل على الكلام في الدليل

** وفيه مقاصد :

** الأول

الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بالشيء.

والأمارة هي التي يلزم من العلم بها ظن وجود الشيء ، ولا بد في كل دليل من مقدمتين لاستحالة كون المقدمة دليلا على نفسها ، فالمقدمتان إما عقليتان وإما أن يكون إحداهما عقلية والاخرى سمعية ، ولا يجوز أن يكون الدليل مركبا من السمعي المحض فان إحدى المقدمات كون النبي صادقا وهو لا يستفاد من السمع والا لزم الدور.

وقد قيل : إن اللفظي لا يفيد اليقين لتوقفه على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والاضمار والتخصيص والنسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي ، وقد يقترن بالأدلة اللفظية من القرائن ما يعلم معها عدم هذه المحاذير.

واعلم أن كل ما يتوقف على صدق الرسول لم يجز إثباته بالنقل وكل ما يجوز العقل وجوده وعدمه لم يجز إثباته بالعقل ، وما عدا هذين امكن اثباته بهما.

** مسألة

حصول العلوم النظرية بأسرها ، إذ لا مستند لها الا الضروري الحاصل عند العاقل ، وليس كذلك ، والمراد من تلك الهيئة التفطن لاندراج الأصغر تحت الأوسط حتى يثبت له ما يثبت للأوسط.

وما قيل : من أن الاندراج إن كان مغايرا فلا بد من اندراج آخر ويتسلسل ، وان لم يكن مغايرا استحال اشتراطه ، فهو خطأ ، لأنه لا يلزم من المغايرة حصول

पृष्ठ 193