ولو قدرت أربعًا فصلت العصر، ثم بقى من النهار [قدر ركعة] (١) فلتصل الظهر فقط، إلا أن يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر: فَلْتُعِد العصر، وهذا قول مالك في "المجموعة"؛ [وقيل] (٢): إنها تصلي [الظهر والعصر] (٣) كما وجب عليها، وذكره ابن حبيب عن مالك (٤).
وهذا يتخرج على الخلاف في الاشتراك، وقد [ق/ ١٤ جـ] قدمناه.
وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل بين أن تعلم قبل أن تُسَلِّم من العصر أنه يبقى ركعة أم لا؟
فإن عَلِمَت أعادت العصر، وإن لم تعلم لم تُعِد العصر.
وسبب الخلاف: من ذكر صلاة في صلاة هل [يُعيد] (٥) التي هو فيها أم لا؟
فإذا طهرت الحائض، وقد بقى من الليل قدر خمس ركعات [فلا] (٦) خلاف في أنها تصلي الصلاتين جميعًا المغرب والعشاء؛ لأن الأربع ركعات للعشاء، وبقيت منها ركعة للمغرب، وإن شئت [قلت] (٧) فالثلاث ركعات للمغرب، وبقى للعشاء [ركعة] (٨).
وإن بقى بعد طهرها قدر ما تصلي فيه ركعة إلى ثلاث ركعات: فإنها
(١) في أ: بقية.
(٢) في أ: فقيل.
(٣) سقط من أ.
(٤) النوادر (١/ ٢٧١: ٢٧٣).
(٥) في ب: تبطل.
(٦) في أ: لا.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: ركعتان.