وعلى ما تقتضيه رواية ابن بكير في ترجمة موطئه: بباب أوقات الصلاة، يؤذن بأن الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح ليس لها إلا وقتان؛ لأن قوله: [أوقات] (١): يدل على التقليل؛ لأنه من أبنية القلة فيما دون العشرة.
والمغرب: ليس لها إلا وقت واحد على هذا يتنزل.
وأما على رواية ابن القاسم عن مالك في موطئه: فترجمته وقت الصلاة؛ فهي محتملة للمعنيين جميعًا؛ لأن الوقت مصدر، والمصدر [يصلح] (٢) للقليل والكثير [ويقع عليه] (٣).
واختلف العلماء في الظهر والعصر: هل بينهما اشتراك؟
[فمشهور مذهب مالك أن بينهما اشتراكا] (٤)، وبه قال أبو حنيفة، وظاهر قول [ابن حبيب] (٥) نفى الاشتراك، وبه صرح القاضي أبو بكر ابن العربي -أعني نفى الاشتراك- فقال: تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زمنت (٦) فيه أقلام العلماء.
فيحمل ما روى في الحديث من صلاة جبريل بالنبي ﵇ الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس على [أن معنى قوله] (٧) صلى بمعنى [فرنح] (٨)، وبه قال الشافعي: وهذا الذي قاله
(١) في ب: أوقات الصلاة.
(٢) في أ: يقع على.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: أبي حنيفة.
(٦) يقال: رجل زَمِن، أي: مبتلى. مختار الصحاح (١١٦).
(٧) سقط من أ.
(٨) في الأصل: فرع.