ويؤيد ذلك ما رواه أيضا عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمدا، والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، قال: والتعرب والشرك واحد (1).
وعن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكبائر: القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن لمكر الله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف (2).
وهذه الأخبار: منها ما فسرت الكبائر فيها بما توعد الله عليها النار، ومنها ما أوجب عليه، ومنها ما عد فيها بعض ما ذكر في القرآن وتوعد عليه.
وما توعد عليها النار أعم من التوعد في الكتاب العزيز، وكذا ما أوجب، فيكون أعم من المدعى.
وأما ما عد فيه من الأخبار فلا يشمل جميع ما أوجب الله عليه النار في القرآن، بل ولا الأعم منه، فيكون أخص من المدعى.
اللهم إلا أن يتشبث في ذلك بادعاء أن المتبادر من توعد الله، وإيجابه هو التوعد والإيجاب بكلامه، فإنه هو الحقيقة فيه، وكلام رسوله وأوصيائه إنما هو كلامه مجازا، وبالواسطة.
وأيضا الأخبار الكثيرة التي ذكر فيها المعاصي كذلك ما ذكر فيها هي ما توعد عليه في الكتاب العزيز، فبتبعها لعله يمكن القطع بإرادة ذلك من الإطلاق.
سيما مع ملاحظة الأخبار المشتملة على حصرها في السبع، مثل ما تقدم، ومثل حسنة عبيد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكبائر، فقال: هن في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد
पृष्ठ 74