84

वह जो फकीह के पास नहीं होता

من لا يحضره الفقيه

संपादक

علي أكبر الغفاري

संस्करण

الثانية

शैलियों

शिया फिक़्ह

حتى يتوضأ " (1).

182 - وقال: " إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس (2) وحين تطلع وهي صفراء. " 183 - قال الحلبي: " وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد،: لا بأس به ".

184 - وقال: " وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال:

كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ".

185 - وكان علي عليه السلام يقول: " كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه (3). قال:

يجب عليه المهر والغسل ".

186 - وسئل (4) " عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج (5) أعليها غسل

पृष्ठ 84