वह जो फकीह के पास नहीं होता

इब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक d. 381 AH
63

वह जो फकीह के पास नहीं होता

من لا يحضره الفقيه

अन्वेषक

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

संस्करण संख्या

الثانية

140 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا " (1).

141 - وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأخذ من أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال: لا (2) هو طهور " (3).

142 - وسئل " عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ فقال لا 143 - وسأله سماعة بن مهران " عن الرجل يخفق (4) وهو في الصلاة قائما أو راكعا؟ قال: ليس عليه وضوء " (5).

144 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يرقد وهو قاعد (6) هل

पृष्ठ 63