106

वह जो फकीह के पास नहीं होता

من لا يحضره الفقيه

अन्वेषक

علي أكبر الغفاري

संस्करण संख्या

الثانية

शैलियों

शिया फिक़्ह

صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه. (1) 215 - وقال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: " رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما (2) و يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث (3) فأصاب ماء؟ قال: يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ".

पृष्ठ 106