मखारिज फि हियाल
المخارج في الحيل
प्रकाशक
مكتبة الثقافة الدينية
प्रकाशक स्थान
القاهرة
शैलियों
متاع لم يقطع، والضيف الذي هو مأذون بالدخول في أحد البيتين إذا سرق من البيت الآخر لم يقطع، فعرفنا أن الكل مسكن واحد هناك.
ولو حلف لا يدخل على فلان، ولا نية له فدخل عليه في دار، قال أبو يوسف، ﵀: لا يحنث، وجعل الدخول عليه في الدار كالدخول في محلة أو قرية، وإنما الدخول على الغير في العرف بأن يدخل بيتًا هو فيه أو صفة هو فيها على قصد زيارته فما لم يوجد ذلك لا يحنث في يمينه، ومشايخنا ﵏ قالوا: في عرف ديارنا يحنث في يمينه، فإن الإنسان كما يجلس في بيته ليزوره الناس يجلس في داره لذلك، فكان ذلك مقصورًا بيمينه.
قال وكذلك لو دخل عليه في دهليز لم يحنث في يمينه، ومراده من ذلك دهليز إذا رد الباب يبقى خارجًا، فأما كل موضع إذا رد الباب يبقى داخلًا فإذا دخل عليه في ذلك الموضع ينبغي أن يحنث، لأن الإنسان قد يجلس في ذلك الموضع ليزوره الناس؛ ألا ترى أنه ليس لأحد أن يدخل عليه في ذلك الموضع إلا بإذنه بخلاف الموضع الذي هو خارج الباب فلكل أحد أن يصل إلى ذلك الموضع بغير إذنه، ولو دخل عليه في المسجد لم يحنث، لأن لكل واحد أن يدخل المسجد بدون إذنه، فلم يكن ذلك شرط حنثه ولا يسمى دخولًا عليه في العادة.
ولو حلف لا يدخل على فلان منزلًا وحلف الآخر بعد ذلك لا يدخل على الحالف الأول منزلًا فدخلا معًا لم يحنث واحد منهما، لأن كل واحد منهما دخل المنزل ولكن مع صاحبه لا على صاحبه، فالدخول عليه أن يكون قصده عند الدخول لقاءه وإكرامه بالزيارة، وهذا لا يتحقق إذا كان هو معه، فإنه لا يتصور أن يكون كل واحد منها داخلًا على صاحبه في موضع واحد في حالة واحدة، وليس أحدهما بأن يُجعل داخلًا على صاحبه بأولى من الآخر.
ولو حلف لا يطأ منزل فلان بقدمه، يعني بذلك لا يضع قدمه على أرض منزله فدخله وعليه خفان أو نعلان أو راكبًا لم يحنث، وإن لم يكن له نية
1 / 127