मकासिब
كتاب المكاسب
अन्वेषक
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
शैलियों
शिया फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب المكاسب
अन्वेषक
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
शैलियों
وقال في المبسوط - في الماء المضاف -: إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة: إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة، للشرب لا غير (1).
وقال في النهاية: وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه (2)، انتهى.
وقريب منه عبارة المقنعة (3).
وقال في الخلاف - في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة -: إنه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، وبه قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع لذلك (4)، وقال داود (5):
إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال (6) وإن كان غيره (7) من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه، [لأن الخبر ورد
पृष्ठ 81
1 - 2,390 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें