49

मकासिब

كتاب المكاسب

अन्वेषक

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

جمادي الأول 1415

ومنها: ما (1) عن دعائم الإسلام - للقاضي نعمان المصري - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " لا بأس بثمن كلب الصيد " (2).

ومنها: مفهوم رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

" قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت " (3).

ومنها: مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرة " (4).

ومرسلة الصدوق، وفيها: " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت " (5).

ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار - كمعاقد الإجماعات المتقدمة - إلى السلوقي ضعيفة بمنع (6) الانصراف، لعدم الغلبة المعتد بها - على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف - مع أنه لا يصح في مثل قوله: " ثمن الكلب الذي لا يصيد " أو " ليس بكلب الصيد "، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح

पृष्ठ 53