मकासिब
كتاب المكاسب
संपादक
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب المكاسب
संपादक
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
و (1) لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص، أو غيره " (2).
وفي موثقة زرارة بابن بكير: " إنا نمر على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا " (3).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا حلف الرجل تقية (4) لم يضره إذا هو (5) أكره، أو اضطر (6) إليه. وقال: ليس شئ مما (7) حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (8).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (9) وفيما يأتي (10)،
पृष्ठ 25
1 - 2,390 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें