399

मकासिब

كتاب المكاسب

संपादक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
इराक
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

و (1) لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص، أو غيره " (2).

وفي موثقة زرارة بابن بكير: " إنا نمر على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا " (3).

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا حلف الرجل تقية (4) لم يضره إذا هو (5) أكره، أو اضطر (6) إليه. وقال: ليس شئ مما (7) حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (8).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (9) وفيما يأتي (10)،

पृष्ठ 25