397

मकासिब

كتاب المكاسب

संपादक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
इराक
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا (1)، انتهى.

وقال في السرائر في هذه المسألة - أعني مطالبة الظالم الوديعة -:

فإن قنع الظالم منه بيمينه، فله أن يحلف ويوري في ذلك (2)، انتهى.

وفي الغنية - في هذه المسألة -: ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب، بدليل إجماع الشيعة (3)، انتهى.

وفي النافع: حلف موريا (4).

وفي القواعد: ويجب التورية على العارف بها (5)، انتهى.

وفي التحرير - في باب الحيل من كتاب الطلاق -: لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب (6)، انتهى.

وفي اللمعة: يحلف عليه فيوري (7). وقريب منه في شرحها (8).

وفي جامع المقاصد - في باب المكاسب -: يجب التورية بما يخرجه عن (9) الكذب (10)، انتهى.

पृष्ठ 23