37

मकासिब

كتاب المكاسب

अन्वेषक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

शैलियों

शिया फिक़्ह

الثاني:

أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها - كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين - لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، وصرح بما ذكرنا جماعة (1)، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.

पृष्ठ 40