24

मकासिब

كتاب المكاسب

अन्वेषक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

शैलियों

शिया फिक़्ह

[المسألة] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد - لفخر الدين - والتنقيح: الإجماع عليه (1)، ويدل عليه الأخبار السابقة (2).

" فرع " وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ - لو قلنا بجوازه - ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة.

وأما مرفوعة الواسطي (3) المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام

पृष्ठ 27