मजमूअत रसायल
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
प्रकाशक
دار ثقيف للنشر والتأليف
संस्करण संख्या
الطبعة الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٣٩٨هـ
प्रकाशक स्थान
الطائف
शैलियों
फतवा
وأما المطلقة فلا يجوز العقد عليها في العدة بإجماع أهل العلم بل لا يجوز التصريح في خطبتها فان كانت رجعية حرم التعريض أيضًا لأنها زوجة مادامت في العدة فان عقد عليها فالنكاح باطل ولا يحتاج إلى طلاق لأنه باطل إجماعًا بل يفرق بينهما فإذا اعتدت فهو خاطب من الخطاب وعند مالك أنها تحرم عليه أبدًا وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر والأول قول علي وهو المشهور عن أحمد والجديد من قولي الشافعي.
وأما المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة كانت رجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف بين العلماء وان كانت بائنًا بنت على عدة الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته فتعتد أطول الاجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء وعند مالك والشافعي أنها تبني على عدة الطلاق لأنها بائن وليست بزوجة كما لو طلقها في الصحة.
فأما إذا كان الطلاق البائن في الصحة فإنها تبني على عدة الطلاق عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة تعتد أطول الاجلين.
وأما مسألة الذي طلق زوجته واختل عقله فإن كان حال الطلاق ثابت العقل وطلق مختارًا فالطلاق واقع فإن كانت آخر ثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زوج وإصابة ولو اختل عقله بعد ذلك ولو آل به الأمر إلى الجنون.
وإن كان الطلاق الذي وقع بكلمة واحدة جمع فيها الطلاق فكذلك عند الأئمة الأربعة وهو الذي يفتى به عندنا وعند الشيخ تقي الدين وابن القيم ان طلاق الثلاث بكلمة واحدة مطلب تحسب طلقة واحدة وحينئذ فله رجعتها. والعمل على كلام الجمهور
وأما الدعاء عند ختم القرآن فروي عن أنس ﵁ أنه كان يجمع أهله وولده يدعو عند ختم القرآن وروي عن طائفة من السلف وهو قول غير واحد من الفقهاء وأما تعيين الدعاء فلم يثبت فيها دعاء مخصوص ولهذا لم يستحبه بعض الفقهاء قال لأنه لم يرد فيه سنة عن رسول الله ﷺ.
وأما التكبير في آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن ففيه خلاف ولم يستحبه الشيخ تقي الدين إلى لمن يقرأ بقراءة ابن كثير.
وأما من قرأ بقرآة عاصم التي هي غالب قراءة الناس اليوم فلا.
وأما الرجل الذي وقف على المسجد بعض أملاكه فإن عين القائمين أو الإمام أو المؤذن تعين ما عينه الواقف من الجهات فإن لم يعين جهة فالواقف على المسجد يدخل فيه الإمام والمؤذن والقيم وكذا عمارته كتطيين سطحه وإبدال خشبه لتكسير فيه ونحو ذلك والله ﷾ أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1 / 64