وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل حارة اجبروا عليها.. انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري.
فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك وإنما اختلفوا في كفره، وإن ابن حبيب وابن عبد السلام اختاروا أنه يقتل كافرا. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الأذان أو عن إقامة الجماعة في المساجد انهم يقاتلون، فأين هذا من قولكم أن من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوبها لا يحل قتالهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله.
وأما كلام الشافعية فقال الشيخ الإمام العلامة أحمد بن حمدان الأذرعي ﵀ في كتاب (قوت المحتاج في شرح المنهاج) من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها كفر بالإجماع، وذلك جار في كل جحود مجمع عليه من الدين بالضرورة، فإن تركها كسلًا قتل حدًا على الصحيح أوالمشهور. أما قتله فلأن الله أمر بقتل المشركين ثم قال: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾
فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولمافي الصحيحين: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلاالله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فاعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمولهم إلا بحقها" ثم قال: (اشارات) منها جعل قتله ردة ووجد لشرذمة منهم منصور التميمي، وابن خزيمة، وقضية كلام الرونق أنه كلام منصور حيث قال: فإذا قتل ففي ماله ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما مارواه الربيع عن الشافعي أن ماله يكون لورثته ويدفن في مقابر المسلمين.
وقال منصور في المستعمل سألت الربيع ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال يكون فيئا. (ومنها) قال في الروضة: تارك الوضوء يقتل على الصحيح جزم به الشيخ أبو حامد. وفي البيان: لو صلى عريان مع القدرة على الستر أوالفريضة قاعدًا بلا عذر قتل، وكذلك لو ترك التشهد والإعتدل، حكاه ابن الاستاذ عن البحر. فإن صح طرد في سائر الأركان والشروط، ويجب أن يكون محله فيما أجمع عليه، ومنها لو امتنع من الصوم والزكاة حبس ومنع المفطرات. وقال إمام الحرمين يجوز أن يجعل الممتنع مما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة يجبر عليه، فإن أبى ضربت عنقه. قال المصنف والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط اخراجها عن وقت الضرورة انتهى كلام الأذرعي.
فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلًا. وأن الربيع روى عن الشافعي أن ماله يكون فيئا ولا يدفن في مقابر المسلمين.
وتأمل كلام أبي حامد وكلام صاحب الروضة في قتل تارك الوضوء وكلام صاحب البيان فمن صلى عريان مع القدرة على التستر وصلى الفريضة قاعدًا بلا عذر أنه يقتل، فأين هذا من قولكم أن من قال لا إله إلا الله كف عنه ولايجوز قتاله بوجه من الوجوه.
1 / 30