90

मजमुआत फतावा इब्न तैमिया

शैलियों

============================================================

70 مسلم فى صحيحه ومرة أخرى فى مرض موته بلغ عنه ابو بكر وهذا مشهور مع ان ظاهر، مذهب الامام احمد ان هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وكاذ اماما لناس فيكون تبليغ ابى بكر اماما للناس وان كان مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكذا قالت عالنة رضى الله عنها كان الناس يأقمون بابى بكر وابو بكر يأتم بالنبى صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أحد من الطلماء تبليغا على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هاتين المرتين لمرضه واللماء المنصفون لما احتاجوا ان يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهذا وهذا يعلمه علما يقينيا من له خبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم * ولا خلاف يين العلماء ان هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستعب بل صرح كثير منهمانه مكروه. ومنهيم من قال تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره . وأما الحاجة لبعد المأموم او لضعف الامام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه فى هذه والمعروف عند أصحاب احمد انه جائز فى هذا الحال وهو أصح قولى اصحاب مالك وبلغنى ان احمد توقف فى ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط ان لا يخل بشيء من واجبات الصلاة . فاما ان كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وان كان أيضا يسبق الامام بطت يلأ ن نادر مذب اعد ر مهر لى دن بذه ان راترالا فضسلاة وادل تمرب بجد بلذكر الفعول فى اركوع والسجودواتسبيح ونحوه فى بطلات الصلاة خلاف . وظاهر بذهب أمد انها تبعال ولا رب ان البليغ لفير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلارب انه بابا جاهل واما مساند والا فجيع الطلاء من الطراف قد ذ كروا ذلك فى كتهم حى فى الختصرات - قالوا ولا يجهر بشيء من التكبير الا ان يكون ابماما ومن اصر على اعتقاد كونه قربة فانه يعزر على ذلك لمخالفته الاجماع هذا أقل أحواله والله أعلم * ومسنة) في الخزة اذا اقات خلا ولم يلم بقلبها هل له ان باكلها او ييعما أو اذا علم انها انقلبت هل يأكل منها أوييعها * { الجواب } ام لتخيل ففيه زاع قيل يجوز تخليلها كما حكى عن ابى حنفة وقيل لابجوز لكن اذا خلت طهرت كما يحكى عن مالك وقيل يجوز يقلما من الشمس الى الظل وكثذ اشا نا رنعرنك مد د بر نانى ك رب ن بشب قد رنه ريدا

पृष्ठ 90