मजमुआत फतावा इब्न तैमिया

फराज अल्लाह ज़ाकी कुर्दी d. 1359 AH
78

मजमुआत फतावा इब्न तैमिया

शैलियों

============================================================

58 النار لم يجز جعله ناسخا لهذا الحديث من وجيين (أحدهما) انه لا يعلم انه قبله واذا تعارض العام والخاص ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء انه ينسخه بل اما ان يقال الخاص هو المقدم كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعى واحمد فى المشهور عنه واما ان يتوقف بل لوعلم ان العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما (الثانى) انه قد بينا ان هذا الخاص بعد العام فان كان نسخ كان الخاص ناسخاء وقد اتفق العلماء على ان الخاص المتآخر هو المقدم على العام المتقدم فعلم بأتفاق المسلمين على انه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص لو كان هنا لفظ عام كيف ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل مامسته النار وانما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ وهذا فعل لا عموم له فان التوضؤمن لم الفم لا يجب باتفاق الائمة المتبوعين والحديث المتقدم دليل ذلك . وأما جابر فانما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ان آخر الامرين ترك الوضوء ممامست النار وهذا نقل لفعله لا لقوله. فاذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد ان كان يتوضا منه صح ان يقال الترك آخر الامرين والترك العام لا يحاط به الابدوام معاشرته وليس فى حديث جابر ما يدل على ذلك بل المنقول عنه الترك في قضية معينة، ثم ترك الوضوء ممامست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى ولم الابل لم يتوضأ منه لاجل مس النار كما تقدم بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا فبين الوضوء من لحم الابل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص . هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه وقد يتفق الوجهان فيكون للحكم علتان وقد ينفرد أحدهما من الآخر بمنزلة التوضؤ من خروج النجاسة مع الوضوء من القبلة فانه قد يقبل فيمذي وقد يقبل فلا يمذى وقد يمذى من غير مباشرة. فاذا قدر أنه لا وضو، من مس النساء لم ينف الوضوء من المذى. وكذلك بالعكس وهذا بين * وأضعف من ذلك قول بعضهم ان المراد بذلك الوضوء اللغوي وهو غسل اليد أو اليد والفم فان هذا باطل من وجوه (أحدها) ان الوضوء فى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرذ به قط الا وضوء الصلاة وانما ورد بذلك المعنى في لفة اليهود كما روى ان سلمان قال يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انه فى التوراة من بركةه الطعام الوضوء قبله . فقال من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده . فهذا الحديث قد تنوزع فى صحته واذا كان صحيحا فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراة وأما

पृष्ठ 78