113

मजमुआत फतावा इब्न तैमिया

शैलियों

============================================================

93 ذكر نصه فى النحنجة ومنهم من ذكر الرواية الاخرى عنه فى النفخ فصار ذلك موهما ان الزاع ف ذلك ققط وليس كذلك بل لا يجوز أن يقال ان هذه تبطل والنفخ لا يبطل وأبو يومف يقول فى الثأوه والانين لا يطل مطقا على اصله وهو أصح الاقوال فى هذه المسثلة ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ قال الانين لا يقطع صلاة المريض وأكرهه للصحيح ب ولا ريب ان الانين من غير جعاجة مكروه ولكنه لم يره مبطلا- وأما لشافى فجرى على أصله الذى وافقه عليه كثير من متأخرى أصحاب أحمد وهوان ما ابان حرفين من هذه الاصوات كان كلا مامبطلا وهو اشد الاقوال فى هذه المسئلة وا بعدها عن الحجة فان الابطال ان أثبتوه بدخولها فى مسى الكلام في لفظ رسول افله صلى الله عليه وسلم فن الملوم الضرورى ان هذه لا تدخل فى مسعى الكلام وان كان بالقياس لم يصح ذلك فان في الكلام يقصد التكلم يعافى يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلى كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ان فى الصلاة لشفلا وأما هذه الاصوات فمى طبيعية كالتنفس ومعلوم انهلو زاد فى التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلانه واناتفارق التفس بان فيها صوتا وابطال الصلاة بمجرد الصوت أبات حكم بلا أصل ولا نطير وأيضا فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم - وأيضا فالصلاة صحيحة يقين فلا يجوز ابطالها بالشك ونحن لا نعلم ان العلة فى تحريم الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك بل هذا اثبات حكم بالشك الذى لا دليل معه وهذا النزاع اذا فعل ذلك لغير خشية الله فان فعل ذلك لخشية الله فمذهب احمد وأبى حنيفة ان صلاته لا تبطل ومذهب الشافعى انها تبطل لانه كلام والاول اصح فان هذا اذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه فانه كلام يقتضى الرهبة من الله والرغبة اليه وهذا خوف الله فى الصلاة وقد مدح الله ابراهيم بانه أواه وقدفسر بالذى يتأوه من خشية الله ولو صرح بمعنى ذلك بان استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الانين والتأوه فى المرض والمصيبة فانه لو صرح بمعناه كان كلاما مبطلا وفى الصحيحين ان عائشة قالت للنبى صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر رجل رفيق اذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليعبل انكن لانتن صواحب يوسف وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ (انما أشكو بفي وحزني الى الله) والنشيج رفع الصوت بالبكاء كا فسرها بو عيد ومذا عنوظ عن عمر ذكره مالك وأحد وفيرهما وهذا الزراع فيا اذا لم يكن منلوا فاما ما

पृष्ठ 113