364

मज्मूअ रसायल

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

संपादक

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1434 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

وقال بعضهم: في شوال.
وقال في المحيط (١): قال أبو يوسف: يكرهُ أن يوصل برمضان صوم ستة أيامٍ من شوَّال خوفًا من أن يلحق بالفريضة. وهو قول مالكٍ. والأصحّ: أنّه لا بأس به. والكراهة إنمّا كانت خوفًا من أن يعدّ ذلك من رمضان فيكون تشبيهًا بالنَّصارى. واليوم زال ذلك المعنى. فلا يكرهُ.

(١) قال برهان الدين مازه في المحيط البرهاني (٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦): صوم لست من شوال مكروه عند أبي حنيفة ﵀ متفرقًا كان أو متتابعًا. وقال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا خوفًا من أن يلحق بالفريضة.
وعن مالك قال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها، ولم يبلغنا عن أحد من السلف، قال: وكان أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون أن يلحق برمضان ما ليس منه إذا رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يفعلون ذلك، فلفظ مالك ولفظ أبي يوسف دليل على أن الكراهة في حق الجهال الذين لا يميزون.
وعن أبي يوسف أنه قال: أكره متتابعًا ولا أكره متفرقًا. ومن المشايخ من قال: ينبغي للعالم أن يصوم سرًا، وينهى الجهال عنه، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم: كراهته، وفي نسخة أخرى لشمس الأئمة ﵀ أن الكراهة في المتصل برمضان، أما إذا أكل بعد العيد أيامًا، ثم صام لا يكره بل يستحب.
قال الحاكم الشهيد في "المنتقى": وجدت عن الحسن: أنه كان لا يرى لصوم ستة أيام متتابعًا بعد الفطر بأسًا، وكان يقول: كفى بيوم الفطر مفرّقا بينهن وبين شهر رمضان. وعامة المتأخرين لم يروا به بأسًا، واختلفوا فيما بينهم الأفضل هو التفرق أو التتابع، قال القدوري: ورد النهي عن صوم الوصال، وهو أن يصوم ولا يفطر، واختيار الصدر الشهيد في صوم الوصال أنه إن كان يفطر في الأيام المنهية لا يكره، وكان يقول: تأويل النهي أن يصوم جميع الأيام ولا يفطر الأيام المنهية.

1 / 385