وكتبت:
الحمدُ لله. ربّ زدني علمًا.
الجواب: إنّه تعبّد ولم يقس النفل، وإنمّا عملنا بعموم لفظ الصّلاة من قوله ﷺ: "مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ قَهْقَهَةً، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ" (١).
كما هي رواية ابن عدي (٢)، وغيره. ونحوها من الروايات، ولم تدخل الجنازة؛ لأنهّا ليست بمطلقة.
ولا يتصوّر: أن يكون النفل ملحقًا بطريق الدلالة؛ لأنّ النّص الذي يكون له الدلالة نصٌّ يفهم المعنى الذي لأجله الحكم المذكور فيه على الوجه المصرّح به في الأصول.
وحديثُ القهقهة (٣): اتفق على أنه يقصر على فهم المعنى الذي لأجله
(١) رواه عبد الرزاق (٣٧٦٣) عن الثوري، عن خالد، عن أم الهذيل، عن أبي العالية قال: بينا رسول الله ﷺ يصلي بالناس، إذ جاء رجل في بصره سوء، فوقع في بئر عند المسجد، فأمر النبي ﷺ من ضحك، فليعد الوضوء، وليعد الصلاة.
وانظره وطرقه وشواهده في سنن الدارقطني (١/ ١٦٢).
وانظره أيضًا في معرفة السنن والآثار للبيهقي رقم (٣٣٧ - و٥٢٠٣) وسننه (١/ ١٤٧).
(٢) الكامل في الضعفاء (٣/ ١٦٧ و١٦٨ و٥/ ١١٠).
(٣) قال صاحب كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ١١٦ - ١١٧) (باب القهقهة تنقض الوضوء): الدارقطني عن أبي العالية الرياحي أن أعمى تردى في بئر والنبي ﷺ يصلي بأصحابه، فضحك بعض من كان يصلي مع النبي ﷺ، فأمر النبي ﷺ من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة جميعًا؛ فإن قيل: هذا الحديث مرسل أرسله أَبو العالية الرياحي، وقد قيل: إنه كان لا يبالي من أين كان يأخذ الحديث. وقال ابن عدي: إنما قيل في أبي العالية ما قيل لهذا الحديث، =